السيد الخوئي

129

كتاب النكاح

العورة حال النساء ( 1 ) ، ويجب عليهم التستر مع العلم بتعمد النساء في النظر من باب حرمة الإعانة على الإثم ( 2 ) . ( مسألة 52 ) : هل المحرم من النظر ما يكون على وجه يتميز من التمييز بين الرجل والمرأة وأنه العضو الفلاني أو غيره أو مطلقه ، فلو رأى الأجنبية عن بعيد بحيث لا يمكنه